تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
226
شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2642 ] مسألة 11 : إذا ارتدّ الرجل المسلم : فإمّا أن يكون عن ملَّة ، أو عن فطرة ، وعلى التقديرين : إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده ( 1 ) . فإن كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة أو ملَّة ، ولكن المتولَّي لإخراجها الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه ( * ) .
--> ( * ) لا يبعد كون التولية للوارث إذا كان الارتداد عن فطرة .